Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 69837 بتاريخ 06/11/2024 : يتحقق تناقض أحكام النفقة الباتة متى تداخلت فترات السريان مع اختلاف مقدار النفقة بما يعيق التنفيذ

قرار تعقيبي عدد 69837 بتاريخ 06/11/2024 : قيام التناقض الموجب للتعقيب متى تعذر التوفيق بين حكمين نهائيين في مقدار النفقة عن فترة تنفيذ متداخلة

J P 69837/20246 novembre 2024

Principe juridique

  1. يُقبل الدفع بالتعقيب المبني على صدور أحكام نهائية متناقضة لأول مرة أمام محكمة التعقيب متى كان مؤسسا على الشروط التي أقرها المشرّع، ولو لم يُثر سابقا أمام محكمة الموضوع.
  2. يشمل مفهوم «الأحكام النهائية» الحكم البات الذي استنفد طرق الطعن العادية بعدم ممارستها، ويكفي في نطاق الفصل 175 خامسا أن يكون أحد الحكمين قابلا للطعن بالتعقيب لتمكين المحكمة من نقض الحكم غير مستنفذ الولاية بشأنه عند الاقتضاء.
  3. يتحقق تناقض الأحكام متى اتحدت الأطراف والموضوع والسبب وتعذر الجمع بين منطوقي الحكمين بما يعيق التنفيذ، ويُعد اختلاف مقدار النفقة المحكوم بها عن فترة تتلاقى فيها آثار حكم سابق ما لم يثبت الرجوع فيه صورة للتضارب الموجب للنقض.

Textes appliqués

  • الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده م م م ت-الفصل 175 خامسا من م م م ت-الفصل 42 م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.