Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 34018.2021 بتاريخ 09/03/2022 : توجيه الاعتراض إلى القرار الاستئنافي متى استوعب الحكم الابتدائي وصار هو المرتب للآثار القانونية

J P 34018.2021/20229 mars 2022

Principe juridique

  1. يُقبل اعتراض الغير ممن لم يسبق له أن كان طرفا في الخصومة ولم يقع إدخاله أو تداخله فيها متى كان الحكم الصادر فيها مضرا بحقوقه وكان الحق المؤسس عليه الحكم لا يزال قائما.
  2. يجوز اعتراض الغير على الحكم كيفما كانت طبيعته وكيفما كانت المحكمة الصادر عنها ولو وقع تنفيذه متى كان الحكم هو المرتب للآثار القانونية والقابل للتنفيذ.
  3. إذا استوعب القرار الاستئنافي الحكم الابتدائي بموجب المفعول الانتقالي للاستئناف فإن الاعتراض لا يوجّه إلا إلى القرار الاستئنافي باعتباره وحده المرتب للآثار القانونية والقابل للتنفيذ.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 من م م م ت-الفصل 168 من م م م ت-الفصل 169 من م م م ت-الفصل 144 من م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.