Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 76360 بتاريخ 27/10/2025 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تقديم مستنداته داخل الأجل القانوني

J P 76360/202527 octobre 2025

Principe juridique

  1. تعلق الآجال والإجراءات القانونية المنظمة للطعن بالتعقيب بالنظام العام بما يوجب على محكمة التعقيب مراقبتها وإثارة موجبات السقوط من تلقاء نفسها عند تحققها.
  2. يحتسب أجل الشهر المتعلق بتسلم نسخة الحكم المطعون فيه من تاريخ الاستدعاء الذي يوجهه كاتب المحكمة المعنية للطاعن أو لمحاميه إذا كان يترك أثرا كتابيا.
  3. يسقط الطعن بالتعقيب إذا لم يتول الطاعن بواسطة محاميه تقديم مستندات التعقيب الواجبة داخل الأجل القانوني المقرر لبدء سريان الالتزامات الإجرائية المرتبطة بتسلم نسخة الحكم المطعون فيه.

Textes appliqués

  • الفصل 261 من م إ ج-الفصل 263 مكرر من م إ ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.