Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 76360 بتاريخ 27/10/2025 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تقديم مستنداته داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- تعلق الآجال والإجراءات القانونية المنظمة للطعن بالتعقيب بالنظام العام بما يوجب على محكمة التعقيب مراقبتها وإثارة موجبات السقوط من تلقاء نفسها عند تحققها.
- يحتسب أجل الشهر المتعلق بتسلم نسخة الحكم المطعون فيه من تاريخ الاستدعاء الذي يوجهه كاتب المحكمة المعنية للطاعن أو لمحاميه إذا كان يترك أثرا كتابيا.
- يسقط الطعن بالتعقيب إذا لم يتول الطاعن بواسطة محاميه تقديم مستندات التعقيب الواجبة داخل الأجل القانوني المقرر لبدء سريان الالتزامات الإجرائية المرتبطة بتسلم نسخة الحكم المطعون فيه.
Textes appliqués
- الفصل 261 من م إ ج-الفصل 263 مكرر من م إ ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.