Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 35446 بتاريخ 20/04/2022 : عدم قبول التمسك أساسا بالفصل 51 م م م ت متى تأسست الدعوى على أحكام الفصل 307 م ح ع
Principe juridique
- دعوى كف الشغب تختلف باختلاف طبيعة العقار، فمناطها في العقارات المسجلة حماية الانتفاع على أساس ثبوت الاستحقاق بالتسجيل، بينما في العقارات غير المسجلة تنحصر في حماية الحوز خلال الآجال القانونية دون بحث في أصل الحق.
- لا يطرح أمام محكمة التعقيب إلا المطاعن القانونية التي تعيب الحكم المنتقد ضمن الحالات التي حددها المشرع حصرا، ولا تعد محكمة التعقيب درجة ثالثة من درجات التقاضي أو امتدادا للخصومة.
- إذا أسس الطاعن دعواه أمام محكمة الموضوع على أساس قانوني معين، فإن تمسكه في طور التعقيب بأساس قانوني مغاير يعد سببا جديدا لا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة التعقيب متى لم تتناوله محكمة القرار المنتقد بالبحث.
- الإدلاء في طور التعقيب بمؤيدات جديدة لم تقدم لمحكمة الموضوع رغم تمكين الخصم من تقديمها يعد غير جائز، ولا ينال من سلامة الحكم وقوع غلط مادي في رقم الرسم العقاري متى لم يؤثر على صحة ما انتهى إليه.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.