Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 84422 بتاريخ 08/06/2020 : سلامة التعليل الجزائي متى استند إلى عناصر ثابتة بالملف وانتهى إلى انتفاء الصبغة الجزائية للنزاع

J P 84422/20208 juin 2020

Principe juridique

  1. تعليل الأحكام الجزائية وتسبيبها شرط لازم لصحتها ويجب أن يكون مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية وأن يبيّن ثبوت الجريمة أو نفيها بدلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف.
  2. متى استخلصت محكمة الموضوع من عناصر ثابتة أن النزاع يكتسي صبغة مدنية وأن الأركان القانونية للجريمة غير متوفرة فإن قضاءها يكون سليما واقعا وقانونا.
  3. لا يقبل أمام محكمة التعقيب المطعن الذي يرمي إلى مناقشة السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع في تقدير الوقائع واستخلاص النتائج منها متى كان الحكم معللا ومسببا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.