Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 26245/2021 بتاريخ 05/03/2021 : بطلان محضر الاستجواب عند تلقي تصريحات من أجنبي دون إثبات الاستعانة بمترجم أو معرفة عدل الاشهاد بلغته

J P 26245/2021/20215 mars 2021

Principe juridique

  1. إذا تعلقت وثيقة عدلية بتلقي تصريحات من شخص لا يحسن اللغة العربية فإن حجيتها تتوقف على إثبات استعانة عدل الاشهاد بمترجم محلف يضع إمضاءه أو التنصيص على معرفة عدلي الاشهاد الكافية بلغة ذلك الشخص، وإلا اعتبرت الوثيقة مخالفة للشكلية الجوهرية فلا عمل عليها قانونا.
  2. اعتماد المحكمة على وثيقة عدلية غير مستوفية للشروط الشكلية الجوهرية التي يفرضها القانون يعد إساءة في تقدير الأدلة تؤدي إلى تحريف الوقائع وخرق القانون بما يورث الحكم قصورا في التسبيب وضعفا في التعليل.
  3. النزاع يكون نزاع شغل جماعيا متى اتحد الحق والمصلحة المشتركة محل النزاع بين المؤجر ومجموعة العملة، أما إذا انصب النزاع على حق أو مصلحة فردية لأجير بعينه فهو نزاع فردي يظل من اختصاص الدوائر الشغلية ولو تعددت الدعاوى بتعدد الأجراء طالما طالب كل منهم بحق لا يخص إلا شخصه.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 14 خامسا م ش-الفصل 539 م ا ع-الفصل 20 من القانون عدد 60 لسنة 1994 المؤرخ في 23 ماي 1994-الفصل 22 من القانون أعلاه-الفصل 25 من القانون عدد 60 لسنة 1994 المؤرخ في 23 ماي 1994-الفصل 376 من م ش-الفصل 21 م ش-الفصل 14 رابعا و14 خامسا-الفصل 14 ثالثا-الفصلين 183 و376 من م ش autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.