Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 77525 بتاريخ 18/11/2019 : دعوى السائق ضد مؤمنه على أساس التأمين الشخصي لا تخضع لقاعدة استبعاد ضمان السائق الواردة بالتأمين الوجوبي
Principe juridique
- اختلاف بيان الاسم بين وثائق الملف إذا كان في نطاق خطإ مادي لا ينفي الصفة ولا الأهلية ولا المصلحة متى تحقق حضور الخصم ومباشرته للدفاع بما يزيل كل خلل في هذا الجانب ولا يجعل الدفع متعلقا بالنظام العام أو بالإجراءات الأساسية.
- الدفع ببطلان القيام لانتفاء الصفة أو الأهلية لا يقبل لأول مرة أمام محكمة التعقيب إذا كان مؤسسا على خطإ مادي قابل للإصلاح ولا يندرج ضمن ما يمس النظام العام أو الإجراءات الأساسية.
- استبعاد ضمان الأضرار اللاحقة بالسائق المنصوص عليه في التأمين الوجوبي لمسؤولية السائق تجاه الغير لا يطبق على دعوى مؤسسة على عقد تأمين شخصي يلتزم فيه المؤمن بتعويض السائق عن أضراره ضمن سقف مالي متفق عليه.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.