Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 64220 بتاريخ 16/10/2019 : اعتماد نتيجة الاختبار يقتضي بيان الخبراء لأسس التقدير بما يمكّن من مناقشتها
Principe juridique
- حقّ التعويض عن المساحة الزائدة المدمجة بالملك العمومي يستمدّ أساسه من القانون، فلا يُواجه بعدم القبول على أساس عدم تنفيذ التزامات تعاقدية أو تنظيمية متصلة بكراس الشروط متى انتفى الارتباط القانوني بين المخالفة المدعاة وبين مصدر الحق في التعويض.
- إذا كانت نتيجة الاختبار محلّ منازعة جدّية تتعلّق بغياب بيان أسس التقدير ومرجعيته، تعيّن على المحكمة استعمال سلطتها الاستقرائية لتدارك النقص بطلب استكمال أعمال الخبرة أو بإجراء اختبار ثان، وإلا كان اعتمادها لتقرير مجرّد من العناصر المبرّرة مؤدّيا إلى ضعف التعليل وهضم حق الدفاع.
- وجوب عرض ملف القضية على ممثل النيابة العمومية قائم كلما تعلّق النزاع بالدولة او الهيئات العمومية، ويترتب على إغفال هذا الإجراء الأساسي مخالفة موجباته بما يستوجب نقض الحكم.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 67 م م م ت-الفصل 67 من مجلة التهيئة الترابية والتعمير-الفصل 63 من مجلة التهيئة الترابية والتعمير-القانون عدد 122 لسنة 1994 المؤرخ في 28/11/1994-الفصل 246 من م اع-الفصل 110 من م م م ت-الفصل الرابع من القانون عدد 85 لسنة 1976 المؤرخ في 11/08/1976-الفصل 251من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.