Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 37547 بتاريخ 13/04/2022 : الاعتراض على الحكم يقتضي توجيهه إلى كافة أطرافه المرتبطة حقوقهم به
Principe juridique
- الاعتراض كطعن غير اعتيادي لا يستقيم قبوله شكلا إلا إذا شمل كافة أطراف الحكم المعترض عليه متى كانت حقوقهم متعلقة به.
- إغفال إدخال أحد أطراف الحكم المعترض عليه في خصومة الاعتراض يوجب رفض الاعتراض شكلا لوقوعه في مغيب طرف لازم.
- خوض محكمة الاستئناف في أصل الاعتراض دون التثبت من استكمال الخصومة بإدخال جميع الأطراف المرتبطة حقوقهم بالحكم يشكل خرقا للإجراءات الأساسية المتعلقة بالنظام العام يوجب النقض.
Textes appliqués
- الفصل185م.م.م.ت-الفصل168م.م.م.ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.