Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 33325.2021 بتاريخ 14/03/2022 : عدم قيام حق عيني أو ارتفاق في العقار المسجل إلا بما تضمنته بيانات الرسم العقاري

J P 33325.2021/202214 mars 2022

Principe juridique

  1. العبرة في العقارات المسجلة بما تضمنته بيانات الرسم العقاري من حقوق وارتفاقات، ولا يترتب عن الإحداثات المادية بالعقار اكتساب حق عيني أو ارتفاق ما لم يقع التنصيص عليه برسم الملكية.
  2. لا يقبل التمسك بالعرف لإثبات وصف قانوني مؤثر في القسمة إذا لم يثبت ذلك العرف ولم تسنده بيانات الرسم العقاري ولا ما انتهت إليه أبحاث الاختبار واستنتاجاته.
  3. الدفوعات التي ترمي إلى مناقشة تقدير محكمة الموضوع لوقائع النزاع وأدلتها أو لتعديل مشروع القسمة تعد جدلا موضوعيا لا رقابة لمحكمة القانون عليه متى كان فهم الوقائع سليما وتطبيق القانون صحيحا والتعليل مستساغا وله أصل في أوراق القضية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.