Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 24628 بتاريخ 07/12/2021 : ثبوت نية الاتجار في المخدرات يستخلص من القرائن المادية الراجحة
Principe juridique
- تقدير محكمة الموضوع لقيام نية الاتجار في المادة المخدرة يستند إلى استخلاصها من القرائن والحجج المستمدة من أوراق الملف متى رجّحت قرائن الإدانة على قرائن البراءة وفق الموازنة التي يكرّسها القانون.
- بطلان إجراء سماع المتهم دون حضور محام يقتصر أثره على استبعاد ذلك الإجراء ولا يمنع من تأسيس الإدانة على بقية الحجج والقرائن الصحيحة متى كانت كافية لتكوين قناعة المحكمة دون خرق للقانون.
- رقابة محكمة التعقيب على التعليل تقتصر على التثبت من أن النتيجة التي انتهت إليها محكمة الموضوع لها أصل ثابت بالأوراق وأنها لم تحرّف الوقائع أو تخرق القانون، ولا تمتد إلى إعادة مناقشة عناصر الاقتناع الوجداني.
Textes appliqués
- الفصلين 4و5 من قانون 18 ماي 1992 المتعلق بالمخدرات autres décisions
- الفصل 5 فقرة أولى من قانون 18/05/1992 autres décisions
- الفصل 168 م ا ج autres décisions
- الفصول 13 مكرر و199من م ا ج autres décisions
- الفصل 150 من مجلة الإجراءات الجزائية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.