Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 34328.2021 بتاريخ 26/10/2021 : اختصاص قاضي الأمور المستعجلة في إسناد الحماية الوقتية متى قام حق ظاهر غير محتاج إلى استقراء
قرار تعقيبي عدد 34328.2021 بتاريخ 26/10/2021 : سلطة القاضي الاستعجالي في قراءة المؤيدات الظاهرة لا تعدّ مساسا بالأصل متى انبنى قضاؤه على حق ملكية واضح
Principe juridique
- اختصاص القاضي الاستعجالي ينعقد متى توفرت حالة الاستعجال وعنصر التأكد وبقي الإجراء المطلوب في نطاق ظاهر الحق دون ولوج إلى بحث تحقيقي أو استقرائي يمس أصل الحق.
- عدم المساس بالأصل لا يمنع القاضي الاستعجالي من قراءة مؤيدات الخصوم وتحليلها في حدود الظاهر لاستخلاص النتائج القانونية التي تبرر الإجراء التحفظي أو الوقتي دون حسم نهائي في أصل النزاع.
- يتأسس عنصر التأكد في المادة الاستعجالية على وضوح الحق المدعى به وثبوته بظاهر المؤيدات القانونية القاطعة، ولا ينهض مجرد التمسك بالحوز أو التصرف كواقعة مادية لمعارضة حق ملكية ظاهر ثابت بعقد مكسب.
- سلامة التعليل لا تتطلب تتبع الخصوم في جميع مناحي أقوالهم، ويكفي أن يبيّن الحكم سنده الجوهري الذي أقام عليه النتيجة وأن يرد على الدفوعات الأساسية المؤثرة في مسار القضاء.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 201 م م م ت-الفصل 123 مرافعات autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.