Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 29527/2020 بتاريخ 02/04/2021 : تقدير ثبوت الطرد التعسفي ينحسم بالإقرار الصريح بالعلاقة الشغلية ونهايتها

J P 29527/2020/20212 avril 2021

Principe juridique

  1. يعود لقاضي الأصل تقدير مدى جدية أسباب الطرد ومدى احترام إجراءاته على ضوء عناصر الإثبات المقدمة من الطرفين وله أن يأذن بكل وسيلة تحقيق يراها لازمة، ولا رقابة عليه تعقيبيا ما دام استخلص الوقائع من أصل ثابت بالملف وعلل استنتاجه تعليلا واضحا.
  2. الإقرار الصريح الصادر عن المؤجر بثبوت العلاقة الشغلية بداية ونهاية وبواقعة فصل الأجير يعد حجة قاطعة تمنع منازعته لاحقا في أصل حصول الطرد والتمسك بتخلي الأجير من تلقاء نفسه عن العمل.
  3. عند تقدير منحتي الإعلام بالطرد ومكافأة نهاية الخدمة يعتمد القاضي الأجر القانوني المستحق المستخلص بالاختبار بالرجوع إلى الاتفاقية المشتركة القطاعية لا الأجر المتداول فعليا إذا كان مخالفا لما يستحقه الأجير قانونا.
  4. تقدير غرامة الطرد التعسفي يتم داخل الحدود التي رسمها النص اعتمادا على عناصر الضرر المعتبرة قانونا وعلى رأسها الأقدمية والأجر والصفة المهنية، ويكفي أن يبين القاضي عناصر التقدير المستند إليها لسلامة تطبيقه للقانون.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.