Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 21389/2020 بتاريخ 13/11/2020 : نقض الحكم لقصور التعليل عند استبعاد غرامات الطرد دون تكييف طبيعة انقطاع العلاقة الشغلية

J P 21389/2020/202013 novembre 2020

Principe juridique

  1. يستوجب القضاء في المطالبة بغرامات الطرد أن تبيّن محكمة الموضوع على نحو صريح طبيعة انقطاع العلاقة الشغلية وتكييفها القانوني قبل استنتاج آثارها التعويضية.
  2. يكون الحكم فاقدا للتسبيب السليم إذا استبعد تطبيق نص قانوني منظم للغرامات المرتبطة بانقطاع العلاقة الشغلية دون بيان السند المادي الثابت بالملف الذي اعتمده ودون تحديد السند القانوني المنطبق على الوقائع بعد تكييفها.
  3. إذا كان إيقاف نشاط المؤسسة ناتجا عن قرار إداري متخذ بعنوان المعاقبة واستمر لأكثر من ثلاثة أشهر فإن ذلك يرتب مبدئيا أثر القطع التعسفي لعقد العمل وما ينجر عنه من استحقاق غرامات الطرد متى ثبتت عناصره المادية.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175-الفصل 25 من م ش-الفصل 25 م ش-الفصل 123 من م م م ت-الفصل 533 من م ا ع autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.