Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 80145/2018 بتاريخ 13/03/2020 : ثبوت صفة المؤجر متى استندت المحكمة إلى انتفاع الجهة بخدمات الأجير في إطار تداخل المهام وترابط المصالح
Principe juridique
- لا يقبل أمام محكمة التعقيب مطعن تحريف الوقائع متى كان يرمي إلى مناقشة فهم محكمة الموضوع للوقائع وتقديرها للأدلة، طالما كان القرار المطعون فيه معللا تعليلا مستساغا وعلى معنى مقتضيات الفصل 175 من م م م ت.
- تستخلص صفة المؤجر على معنى الفصل 6 من م ش متى ثبت للمحكمة انتفاع الجهة بخدمات الأجير في سياق تداخل المهام وترابط المصالح، ولو كانت بعض الصلاحيات مستمدة من عقد تصرف لحساب الغير.
- إذا تعذر عمليا تجزئة المسؤولية عن تبعات القطع التعسفي للعلاقة الشغلية بسبب تداخل المهام وترابط المصالح بين جهتين ثبتت لهما صفة المؤجر، جاز الحكم بإلزامهما بالتضامن مع الخيار في الطلب بالتعويضات المقررة بالفصول 22 و23 و23 مكرر من م ش.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 6 من اتفاقية التصرف لحساب الغير-الفصل 6 من م ش-الفصل 14 خامسا من م ش-الفصل 22 من م ش-الفصل 23 من نفس المجلة-الفصل 533 م ا ع-الفصل 1153 م ا ع-الفصل 174 م ا ع-الفصل 434 م ا ع-الفصل 123 م م م ت-الفصلين 242 و1153 م ا ع-الفصل 554 من م ا ع-الفصول 22 و23 و23 مكرر من م ش-الفصول 175 و176 و177 م ا ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.