Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 20868/2020 بتاريخ 09/10/2020 : لا يجوز رفض الاستئناف لعدم استدعاء المستأنف ضده إذا لم تستوف كتابة المحكمة إجراء الاستدعاء الإداري أو بالمكتوب المضمون
Principe juridique
- استدعاء المستأنف ضده أمام الدائرة الشغلية بمحكمة الاستئناف هو إجراء تتولاه كتابة المحكمة وجوبا، ويتم وفق الفصل 202 من م ش بمكتوب مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ معفى من المعاليم البريدية أو بالطريقة الإدارية.
- الإذن للمستأنف باستدعاء خصمه بواسطة عدل تنفيذ يعد إجراء استثنائيا داخل في اجتهاد المحكمة لغياب نص إجرائي صريح يقرره، ولا يُلجأ إليه إلا بعد التثبت من استيفاء كتابة المحكمة لإجراء الاستدعاء الأصلي وعدم جدواه.
- تحميل المستأنف تبعة عدم تنفيذ كتابة المحكمة لإجراء الاستدعاء الوجوبي ورفض الاستئناف شكلا تأسيسا على الفصل 134 من م م م ت يشكل إساءة في تطبيق القانون وخرقا لأحكام الفصلين 223 و202 من م ش ويوجب نقض القرار.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 202 من م ش-الفصل 223 من م ش-الفصل 134 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.