Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 22950/2021 بتاريخ 19/02/2021 : الإيقاف عن العمل لأسباب اقتصادية أو فنية يعد طردا تعسفيا عند عدم الحصول مسبقا على موافقة لجنة مراقبة الطرد

J P 22950/2021/202119 février 2021

Principe juridique

  1. تكييف الوقائع وإضفاء الوصف القانوني الصحيح عليها من سلطة محكمة الموضوع بعد التثبت من قيامها ونسبتها، غير أن رقابة محكمة التعقيب تمتد إلى سلامة هذا التكييف عند مخالفة الإطار القانوني الذي تنتظم فيه الوقائع.
  2. آلية الصد عن العمل المنصوص عليها ضمن الباب المتعلق بتسوية نزاعات الشغل الجماعي لا تُستعمل قانونا إلا داخل إطار نزاع شغل جماعي وباستيفاء شروطه الإجرائية، ولا يجوز إحلالها محل الإيقاف عن العمل لأسباب اقتصادية أو فنية الخاضع لمقتضيات الفصل 21 من م ش.
  3. الإيقاف عن العمل لأسباب اقتصادية أو فنية يقتضي وجوبا احترام الإجراءات المسبقة المقررة بالفصل 21 وما بعده من م ش بما في ذلك عرض الملف على لجنة مراقبة الطرد والحصول على رأيها، ويترتب على عدم احترام ذلك اعتبار الإيقاف أو الطرد طردا تعسفيا على معنى الفصل 21-12 من م ش.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.