Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 73547 بتاريخ 25/12/2019 : الطعن التعقيبي في نزاع إعادة التصنيف لا ينهض إذا انصب على مناقشة فهم محكمة الأصل للوقائع دون بيان خرق قانوني

J P 73547/201925 décembre 2019

Principe juridique

  1. تعليل الحكم شرط صحته يقتضي أن يكون مبنيا على معطيات واقعية ثابتة بأوراق الملف ومؤسسا على أسس قانونية صحيحة بما يكفل سلامة النتيجة التي انتهى إليها.
  2. طلب تطبيق مذكرة تنظيمية بصورة رجعية لا يقبل متى كان نصها قد ضبط صراحة تاريخ بدء سريانها بما يمنع إعمالها عن فترة سابقة لذلك التاريخ.
  3. انتداب خبير من عدمه داخل في السلطة التقديرية للمحكمة متى تبين لها أن النزاع قانوني ويمكن حسمه بتطبيق النصوص القانونية على الوقائع الثابتة دون حاجة إلى أعمال استقرائية فنية.
  4. الطعن الذي يرمي إلى مناقشة محكمة الأصل في استيعابها للوقائع وفهمها وتطبيقها للنص المناسب يعد جدلا موضوعيا لا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان التعليل سليما.

Textes appliqués

  • طبق الفصل185م.م.م.ت-الفصلين147و148م.ش-الفصل21 من النظام الاساسي الخاص باعوان المستانف ضدها-احكام الفصل123و101م.م.م.ت-الفصل123و101م.م.م.ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.