Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 73547 بتاريخ 25/12/2019 : الطعن التعقيبي في نزاع إعادة التصنيف لا ينهض إذا انصب على مناقشة فهم محكمة الأصل للوقائع دون بيان خرق قانوني
Principe juridique
- تعليل الحكم شرط صحته يقتضي أن يكون مبنيا على معطيات واقعية ثابتة بأوراق الملف ومؤسسا على أسس قانونية صحيحة بما يكفل سلامة النتيجة التي انتهى إليها.
- طلب تطبيق مذكرة تنظيمية بصورة رجعية لا يقبل متى كان نصها قد ضبط صراحة تاريخ بدء سريانها بما يمنع إعمالها عن فترة سابقة لذلك التاريخ.
- انتداب خبير من عدمه داخل في السلطة التقديرية للمحكمة متى تبين لها أن النزاع قانوني ويمكن حسمه بتطبيق النصوص القانونية على الوقائع الثابتة دون حاجة إلى أعمال استقرائية فنية.
- الطعن الذي يرمي إلى مناقشة محكمة الأصل في استيعابها للوقائع وفهمها وتطبيقها للنص المناسب يعد جدلا موضوعيا لا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان التعليل سليما.
Textes appliqués
- طبق الفصل185م.م.م.ت-الفصلين147و148م.ش-الفصل21 من النظام الاساسي الخاص باعوان المستانف ضدها-احكام الفصل123و101م.م.م.ت-الفصل123و101م.م.م.ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.