Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 29272 بتاريخ 19/10/2021 : تكييف المحكمة للدعوى لا يتقيد بالسند القانوني الذي يتمسك به الخصوم
Principe juridique
- إذا كان سبب النقض شكليا يمسّ صحة الحكم في عناصره الجوهرية، فإن أثره يكون نقضا كليا يجيز لمحكمة الإحالة إعادة النظر في أصل النزاع على حالته وكأنه منشور أمامها لأول مرة دون التقيد بتقديرها السابق للوقائع.
- لا يتحقق موجب منع القاضي من نظر الدعوى إلا إذا ثبت أنه باشر نفس النزاع أو سبق له إبداء رأي فيه، كما يسقط حق التجريح إذا باشر الخصم الخصومة أو قدم دفوعه مع علمه بسبب التجريح دون القيام به في الإبان.
- للمحكمة سلطة تكييف الوقائع وإعطائها السند القانوني الصحيح دون تقيد بالأوصاف القانونية التي يضفيها الخصوم على دعواهم، متى بقيت في حدود الطلبات المطروحة ولم تغيّر موضوع النزاع.
- لا رقابة لمحكمة التعقيب على تقدير محكمة الموضوع للأدلة إلا إذا شاب تعليلها تحريف أو خرق للقانون، ويعد التمسك بنتائج تصرف شارك فيه الخصم أو أخلّ بمقتضاه حجة غير مقبولة عليه طبقا لمقتضيات الفصل 548 م إ ع.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 م م م ت-الفصل 191 م م م ت-الفصل 207 م ش ت-الفصل 220 م ش ت-الفصل 107 م إ ع-الفصل 73 م إ ع-الفصل 77 م إ ع-الفصل 75 م إ ع-الفصل 248 م م م ت-الفصل 249 م م م ت-الفصل 201 CPCC-الفصل 23 من القانون المؤرخ في 25 ماي 1277-الفصل 443 م إ ع-الفصل 580 م إ ع-الفصل 545 م إ ع-الفصل 548 م إ ع-الفصل 278 م إ ع-الفصل 1100 م إ ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.