Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 83597 بتاريخ 13/10/2021 : بطلان إجراءات تبليغ مذكرة التعقيب عند اختلاف بيانات الحكم المطعون فيه بين أصل المحضر ونظيره
Principe juridique
- يشترط لصحة عريضة الطعن بالتعقيب تضمينها البيانات المتعلقة بالحكم المطعون فيه بما يرفع الالتباس حول تحديده.
- يجب أن يتضمن نظير محضر تبليغ مذكرة التعقيب نفس التنصيصات الواردة بأصل المحضر دون زيادة او نقصان حتى تقوم له الحجية تجاه المبلغ له.
- يفقد أي تغيير غير مختوم بخصوص عدد القرار المطعون فيه وتاريخ صدوره حجية تلك التنصيصات ويؤثر على سلامة إجراءات التبليغ بما يفضي إلى رفض التعقيب شكلا.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م مم ت-الفصل 183 من م مم ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.