Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 18101 بتاريخ 19/2/2015 : تقيد المحكمة المدنية بالحكم الجزائي البات في توزيع مسؤولية الحادث عند سبق القيام بالحق الشخصي
Principe juridique
- الحكم الجزائي البات الصادر في شأن مسؤولية الحادث يقيّد المحكمة المدنية في نطاق ما فصل فيه، فلا يجوز لها إعادة تقدير المسؤولية على خلاف ما انتهى إليه القضاء الجزائي.
- متى سبق للمتضرر اختيار القيام بالحق الشخصي أمام المحكمة الجزائية التي بتّت باتّا في توزيع المسؤولية، تعيّن أن يكون طلب التعويض المدني مؤسسا على المسؤولية التقصيرية في حدود ما أقرّه الحكم الجزائي، ولا يسوغ العدول إلى تأسيس مختلف يتعارض مع مقتضى الحجية.
- وجوب تعليل الأحكام يقتضي من محكمة الموضوع الجواب على الدفوع الجوهرية المؤثرة في النزاع، وإغفال الرد عليها يشكل خرقا لمقتضيات الفصل 123من م م م ت.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.