Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 74502 بتاريخ 02/09/2019 : بطلان الحكم عند عدم عرض الدفع بعدم الاختصاص الحكمي على النيابة العمومية لإبداء الرأي كتابة

J P 74502/20192 septembre 2019

Principe juridique

  1. يستفاد من أحكام الفصل 251 م م م ت أنّ المحكمة تُلزم بعرض ملفّ القضية على النيابة العمومية لإبداء الرأي كتابة كلّما أُثير لديها دفع بعدم الاختصاص بالنظر الحكمي، ويترتّب عن إغفال هذا الإجراء البطلان.
  2. عرض الملف على النيابة العمومية عند الدفع بعدم الاختصاص الحكمي يُعدّ إجراءً أساسيا يتعيّن على المحكمة إثارته في كامل أطوار القضية ولو من تلقاء نفسها متى توفّرت موجباته القانونية.
  3. مخالفة المحكمة لواجب عرض الملف على النيابة العمومية لإبداء الرأي كتابة عند التمسّك بعدم الاختصاص الحكمي تُعدّ تجاوزا لإجراء جوهري يوجب نقض الحكم دون حاجة لبحث بقية المطاعن.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 251 م م م ت-الفصل 3 و 4 و 10 من مجلة قانون الدولي الخاص autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.