Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 66213 بتاريخ 26/06/2024 : بطلان القيام بالدعوى لزوال صفة المقدم الوقتي بصدور حكم التحجير دون تنصيبه مقدما

قرار تعقيبي عدد 66213 بتاريخ 26/06/2024 : بطلان القيام عند زوال صفة المقدم الوقتي بصدور حكم التحجير دون تنصيبه مقدما

J P 66213/202426 juin 2024

Principe juridique

  1. تعلّق شرط الصفة بسير التقاضي يجعله من النظام العام، فتلتزم المحكمة بإثارته من تلقاء نفسها متى تبين لها اختلاله.
  2. ينقضي أثر التقديم الوقتي بصدور حكم التحجير إذا لم يتضمن تنصيب القائم مقدما، فيزول بذلك سند الصفة ولا يستقيم القيام بالدعوى إلا باستصدار حكم جديد في التقديم.
  3. إذا ثبت انعدام الصفة لدى رافع الدعوى كان القيام باطلا من أساسه وغير قابل للتصحيح اللاحق، ويتعين على المحكمة الاقتصار على رفض الدعوى دون التعرض لأصل النزاع.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 من م م م ت-الفصل 163 من م اش-الفصل 92 من م م م ت-الفصل 123 من م م م ت-الفصل 19 من م م م ت-الفصل 14 من م م م ت-الفصل 184 من م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.