Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 66213 بتاريخ 26/06/2024 : بطلان القيام بالدعوى لزوال صفة المقدم الوقتي بصدور حكم التحجير دون تنصيبه مقدما
قرار تعقيبي عدد 66213 بتاريخ 26/06/2024 : بطلان القيام عند زوال صفة المقدم الوقتي بصدور حكم التحجير دون تنصيبه مقدما
Principe juridique
- تعلّق شرط الصفة بسير التقاضي يجعله من النظام العام، فتلتزم المحكمة بإثارته من تلقاء نفسها متى تبين لها اختلاله.
- ينقضي أثر التقديم الوقتي بصدور حكم التحجير إذا لم يتضمن تنصيب القائم مقدما، فيزول بذلك سند الصفة ولا يستقيم القيام بالدعوى إلا باستصدار حكم جديد في التقديم.
- إذا ثبت انعدام الصفة لدى رافع الدعوى كان القيام باطلا من أساسه وغير قابل للتصحيح اللاحق، ويتعين على المحكمة الاقتصار على رفض الدعوى دون التعرض لأصل النزاع.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 من م م م ت-الفصل 163 من م اش-الفصل 92 من م م م ت-الفصل 123 من م م م ت-الفصل 19 من م م م ت-الفصل 14 من م م م ت-الفصل 184 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.