Jurisprudence

قرار استئنافي عدد 67107 بتاريخ 06/12/2019 : استحقاق التعويض عن الخسارة في الدخل بثبوت التوقف عن العمل دون قيام دليل مخالف

قرار استئنافي عدد 67107 بتاريخ 06/12/2019 : استحقاق التعويض عن الخسارة في الدخل يثبت بقيام العجز المؤقت عن العمل دون اشتراط إقامة الدليل على عدم صرف الأجرة

J P 67107/20196 décembre 2019

Principe juridique

  1. يستحق المتضرر التعويض عن الخسارة في الدخل متى ثبت توقفه عن العمل بسبب العجز المؤقت، ولا يتوقف ذلك على إلزامه بإثبات عدم صرف أجرته خلال مدة العجز ما لم يقدم الخصم ما يدحض هذا الأصل.
  2. متى كان إثبات ممارسة المتضرر لعمله واردا بمحضر البحث الجزائي مدعما بوثيقة طبية تفيد التوقف عن العمل، فإن هذا الإثبات يعد كافيا لترتيب الحق في التعويض عن غرم العجز المؤقت على العمل ما لم يثبت خلافه.
  3. يترتب على خيبة المستأنف في طعنه إقرار الحكم الابتدائي وتخطية الطاعن بالمال المؤمن عند توفر موجبها وفق ما اعتمدته المحكمة من سلامة القضاء الابتدائي موضوعا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.