Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 66335 بتاريخ 14/11/2018 : سقوط الاعتراض بتخلف المعترض عن الحضور
Principe juridique
- رفض الاعتراض شكلا يكون صحيحا متى تأسس على القاعدة الإجرائية التي تقضي برفض اعتراض المعترض دون تأمل في الأصل عند تخلفه عن الحضور.
- تخلف المعترض عن الحضور يرتب أثره الإجرائي في إنهاء الاعتراض شكلا، ولا تكون المحكمة مطالبة عندئذ بالخوض في أركان الجريمة أو مناقشة وسائل الإثبات المتعلقة بأصل التهمة.
- الطعن بالتعقيب لا يقوم على مجرد الاعتراض على عدم التعرض للأصل إذا كان القرار المطعون فيه قد التزم بالأحكام الإجرائية المنظمة للاعتراض على الأحكام الغيابية ولم يثبت خرق للقانون في تطبيقها.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.