Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 70271 بتاريخ 23/09/2020 : انطباق آلية التكفل بمنح المغادرة على ورثة الأجير عند غياب نص يستثنيهم
قرار تعقيبي عدد 70271 بتاريخ 23/09/2020 : امتداد التكفل بمنح المغادرة للورثة عند غياب نص يحصره في الأجير
Principe juridique
- آلية التكفل التي أقرها القانون عدد 24 لسنة 2002 لفائدة العمال المفصولين لأسباب اقتصادية أو فنية أو عند الغلق الفجئي لا تمنع انتفاع ورثة الأجير بها ما دام النص لم يقصهم صراحة ولا ضمنا.
- المستحقات والمنح الشغلية المقضى بها لفائدة الأجير تعد دينا في ذمة المؤجر ينتقل حق استخلاصه إلى الورثة عند وفاة الأجير قبل التنفيذ، ما لم يصرح بخلاف ذلك أو تمنع طبيعة الالتزام هذا الانتقال.
- شرط التكفل بمنح المغادرة والمستحقات القانونية يقوم على ثبوت إحدى حالات الطرد بمقتضى حكم أحرز على قوة اتصال القضاء مع ثبوت عدم تمكن الأجير من استخلاص المبالغ الخاضعة لمبدأ التكفل.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-القانون عدد 24 لسنة 2002 المؤرخ في 27 فيفري 2002-القانون عدد 101 لسنة 1996 المؤرخ في 18 نوفمبر 1996-الأمر عدد 886 لسنة 2002 المؤرخ في 22 أفريل 2002-الفصل 4 منه-الفصل الأول من قانون عدد 10 لسنة 1996-الفصل 07 جديد من الأمر عدد 887 لسنة 2002 المؤرخ في 22 أفريل 2002-الفصل 241 من م إ ع-مجلة الشغل autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.