Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 22513 بتاريخ 20/10/2021 : بطلان الحكم الجنائي عند المساس بمبدأ التقاضي على درجتين
Principe juridique
- اعتبار المرض الفجئي الذي يقعد الشخص عن مباشرة حقوقه أو الإيفاء بواجباته أمرا طارئا يتنزل منزلة القوة القاهرة يقوم على كونه حادثا خارجيا لا دخل للإنسان في وقوعه مع عدم التوقع واستحالة الدفع.
- تقدير توفر الأمر الطارئ المنزل منزلة القوة القاهرة مسألة موضوعية منوطة بقاضي الأصل ولا يقبل إبداؤها لأول مرة أمام محكمة التعقيب.
- مبدأ التقاضي على درجتين في المادة الجنائية من متعلقات النظام العام وجزاء المساس به بطلان الأعمال أو الأحكام المخالفة باعتباره مقررا لمصلحة المتهم الشرعية.
Textes appliqués
- الفصل 131 من م إ ج-الفصل 258 وما بعده من .م إ ج-الفصل 260-261 من م ج-القانون عدد 43 لسنة 2000 المؤرخ في 17/4/2000-الفصل 199 م إ ج-الفصل 183 م إ ج-الفصل 269 م إ ج-الفصل 263 من م إ autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.