Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 95184 بتاريخ 27/05/2020 : ترجيح البراءة يقتضي رفض الإدانة عند غياب القرائن القوية

J P 95184/202027 mai 2020

Principe juridique

  1. تقدير محكمة الموضوع لأدلة الإثبات والنفي وترجيحها لما يؤدي إلى غلبة قرائن البراءة يخضع لسلطتها التقديرية ما دام مستندا إلى تعليل يبرز غياب ما يعزز الاتهام بقرائن قوية.
  2. لا تُبنى الإدانة في المادة الجزائية إلا على الجزم واليقين المستفادين من أدلة معتبرة، فإذا بقيت عناصر الإثبات غير كافية وتطرق الشك تعين تأويله لفائدة المتهم.
  3. يُرفض الطعن القائم على ضعف التعليل وخرق القانون متى كان الحكم قد أقام قضاءه على أسباب سائغة دون تحريف للوقائع ودون مخالفة للقانون.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.