الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقييب عدد القضية :97516 تاريخ القرار :03/06/2020 قرار تعقيبي جزائي الحمد لله وحده باسم الشعب التونسي أصدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي: بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم مع ما يفيد خلاص المعاليم القانونية بتاريخ 14/08/2019 من طرف ***** ضد : الحق العام طعنا في الحكم الجناحي عــدد16015
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 97516 بتاريخ 03/06/2020 : سقوط الطعن عند الإخلال بإيداع مذكرة أسباب الطعن في الأجل القانوني
Principe juridique
- يشترط لقبول الطعن بالتعقيب استيفاء الإجراءات الجوهرية التي يفرضها القانون على الطاعن، ومن بينها تقديم مذكرة في أسباب الطعن في الأجل المحدد وتوفير ما يفيد تبليغها عند الاقتضاء.
- يترتب على الإخلال بالإجراءات الأساسية المقررة قانونا للطعن بالتعقيب جزاء سقوط الطعن، بما يجعل المحكمة تقضي بعدم القبول شكلا دون التعرض لأصل الطعن.
- لا يعفي عدم تسلم نسخة الحكم المطعون فيه من وجوب احترام إجراءات التعقيب متى ثبت استدعاء المعني للغرض، لأن الإجراء القانوني يرتبط بواجب القيام بما يقتضيه القانون عند التمكن من ذلك.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.