Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 61436.2018 بتاريخ 15/01/2019 : خروج النزاع عن دعوى كف شغب عند قيام نزاع جدّي حول صفة المتصرف في استغلال العقار
Principe juridique
- يخرج النزاع عن إطار دعوى كف شغب متى ثبت للمحكمة قيام نزاع جدّي حول صفة المتصرف في استغلال محل النزاع بما يجعل الحسم في تلك الصفة لازما قبل ترتيب آثار الحماية الحوزية.
- تقدير وجود النزاع الجدّي في دعاوى كف الشغب يخضع لسلطة محكمة الموضوع متى تأسس على وثائق لها أصل ثابت بالملف واستند إلى عناصر موضوعية تفيد عدم استقرار المركز القانوني للمنتفع.
- يعدّ الحكم معلّلا تعليلا سليما وفق مقتضيات الفصل 123 م م م ت متى بيّن الأساس الذي اعتمد عليه لاعتبار الدعوى غير مستوفية لإطارها القانوني دون أن يكون ملزما بمناقشة كل جزئية إذا كان ما اعتمده كافيا لحمل قضائه.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 123 م م م ت-الفصل 307 م ح ع-الفصل 184 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.