Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 21456 بتاريخ 14/12/2021 : إيقاف المحاكمة في جريمة عدم دفع النفقة يثبت بإقرار صريح من الشاكية بتوصلها بالمبالغ عن المدة المشمولة بالتتبع

J P 21456/202114 décembre 2021

Principe juridique

  1. إيقاف المحاكمة بموجب الخلاص في جريمة عدم دفع النفقة يقتضي ثبوت وفاء المتهم بالمعينات المستحقة عن المدة المشمولة بالتتبع على وجه يقطع بحصول السداد.
  2. يمكن للمحكمة الجزائية، عملا بمبدأ حرية الإثبات، أن تعتمد الوثائق المقدمة ولو كانت صورا شمسية متى لم يقم ما يخالف مضمونها أو صحتها.
  3. إقرار المتضررة بتوصلها بالمبالغ موضوع الشكاية يعد حجة كافية على الخلاص بالنسبة لتلك المدة ويبرر إيقاف المحاكمة عنها دون أن يمتد أثره إلى مدد لاحقة غير مشمولة بالإقرار.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.