Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 21456 بتاريخ 14/12/2021 : إيقاف المحاكمة في جريمة عدم دفع النفقة يثبت بإقرار صريح من الشاكية بتوصلها بالمبالغ عن المدة المشمولة بالتتبع
Principe juridique
- إيقاف المحاكمة بموجب الخلاص في جريمة عدم دفع النفقة يقتضي ثبوت وفاء المتهم بالمعينات المستحقة عن المدة المشمولة بالتتبع على وجه يقطع بحصول السداد.
- يمكن للمحكمة الجزائية، عملا بمبدأ حرية الإثبات، أن تعتمد الوثائق المقدمة ولو كانت صورا شمسية متى لم يقم ما يخالف مضمونها أو صحتها.
- إقرار المتضررة بتوصلها بالمبالغ موضوع الشكاية يعد حجة كافية على الخلاص بالنسبة لتلك المدة ويبرر إيقاف المحاكمة عنها دون أن يمتد أثره إلى مدد لاحقة غير مشمولة بالإقرار.
Textes appliqués
- الفصل 53مكرر من مجلة الأحوال الشخصية autres décisions
- الفصل 53 م ا ش autres décisions
- الفصل 168 م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.