الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب *************** عدد القضية :87522 تاريخ القرار :15/01/2020 الحمد لله وحده أصدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي: بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم مع ما يفيد خلاص المعاليم القانونية بتاريخ 18/02/2019 من طرف ***** ضد : الحق العام طعنا في الحكم الجناحي عــدد17396 الصادرعن محكمةالاستئناف
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 87522 بتاريخ 15/01/2020 : سقوط الطعن بالتعقيب عند الإخلال بإيداع مؤيدات الفصل 263 مكرر داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يترتب عن عدم احترام الإجراءات الجوهرية المفروضة على الطاعن في التعقيب، ومنها تقديم مذكرة في أسباب الطعن مؤيدة بالإيداعات الواجبة داخل الأجل المحدد، جزاء سقوط الطعن شكلا.
- يتعين على الطاعن في التعقيب أن يثبت القيام بالإجراءات الإلزامية المقررة قانونا في نطاق الآجال، وإلا تعين على المحكمة التصريح بسقوط الطعن دون التعرض لأصل النزاع.
- إن الجزاء المقرر لسقوط الطعن بالتعقيب يقوم بمجرد تحقق الإخلال بإجراءات الإيداع التي رتب عليها القانون هذا الأثر، باعتبارها شروطا لقبول الطعن شكلا.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.