Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 22882 بتاريخ 21/12/2021 : لا تقوم الإدانة الجزائية إلا على الجزم واليقين

J P 22882/202121 décembre 2021

Principe juridique

  1. لا تصح الإدانة الجزائية إلا إذا تأسست على عناصر إثبات قطعية تولّد الجزم واليقين، أما الشك والتخمين فلا يكفيان لإسناد الفعل الإجرامي.
  2. مجرد أقوال المتضرر إذا قابلها إنكار المتهم ولم تدعمها قرائن موضوعية كافية لا تنهض دليلا حاسما للإسناد ولا تفرض على محكمة الموضوع الأخذ بها.
  3. تقدير وسائل الإثبات وترجيح ما يطمئن إليه وجدان محكمة الموضوع يدخل في نطاق سلطتها التقديرية ولا يقبل أمام محكمة التعقيب إذا انحصر الطعن في مجادلتها في تكوين قناعتها وفقا للفصل 258 من م ا ج.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.