Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 30920 بتاريخ 31/01/2022 : اعتبار حسن نية المورد غير مؤثر في قيام حق حماية العلامة عند ثبوت التقليد
Principe juridique
- تقدير التعليل المتصل بوزن الحجج وتكييف الوقائع يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا تتدخل فيه محكمة التعقيب ما دام القضاء مؤسسا على مستندات صحيحة وخاليا من تحريف الوقائع وخرق القانون.
- قيام حق صاحب العلامة في الحماية يثبت بثبوت عناصر التقليد دون أن يكون لحسن نية المورد أو جهله بالتقليد أثر في نشوء ذلك الحق.
- لا تقبل أمام محكمة التعقيب المطاعن القانونية الجديدة التي لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع ما لم تكن متعلقة بالنظام العام.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 56 من القانون عدد 36 لسنة 2001 المؤرخ في 14/04/2001 المتعلق بحماية علامة الصنع و التجارة و الخدمات-القرار الصادر عن وزير المالية بتاريخ 03/12/2001 المتعلق بضبط شكل المطلب الكتابي في تعليق الاجراءات الديوانية الخاصة بتوريد منتوجات تحمل علامىة صنع مقلدة-الفصل 22-الفصل و 51 و 52 من القانون عدد 36 لسنة 2001-الفصل 22 و كذلك الفصل و 51 و تحديدا الفقرة" ب "منه من القانون عدد 36 لسنة 2001 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.