Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 31127 بتاريخ 26/1/2022 : بطلان العقلة التوقيفية الإدارية عند عدم ثبوت الدين بسند قانوني
Principe juridique
- العقلة التوقيفية الادارية هي من اعمال التنفيذ الرامية لاستخلاص الدين العمومي ولا تنعقد مشروعيتها إلا إذا كان الدين موثقا وثابتا بحجج تؤيده أو بسندات قضائية او ادارية.
- مجرد التمسك بحق الحلول المخول لإدارة عمومية تجاه الغير المسؤول لا يقوم بذاته دليلا على قيام دين في ذمة المحجوز لديه ما لم يكن مؤيدا بسند قضائي ناتج عن الدعوى المخولة لها أو بحجة قانونية مثبتة لذلك الدين.
- اذا خلت أوراق الدعوى مما يثبت المديونية التي تأسست عليها العقلة التوقيفية الادارية تعين الحكم ببطلان محضرها وإلغاء آثارها لانتفاء شرط ثبوت الدين.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده م م م ت-الفصل 11 من الامر عدد 308 المؤرخ في 1/2/1993-الفقرة الاخيرة من الفصل 5 من ذات الامر-الفصلين 30 و31 من مجلة المحاسبة العمومية-الفصل 11 المذكور autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.