Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 37477 بتاريخ 21/02/2022 : امتداد الحماية الكرائية التجارية للمحل التبعي متى ثبتت ضرورته لاستغلال الملك التجاري
Principe juridique
- تخضع المحلات أو العقارات التابعة للمحل الأصلي المستغل به ملك تجاري لأحكام الكراء التجاري متى كان استعمالها لا بدّ منه لاستغلال ذلك الملك، دون اشتراط توفر عناصر أصل تجاري مستقل فيها.
- يترتب عن تطبيق الفقرة الأولى من الفصل الثاني من قانون 1977 تمتع المحل التبعي بنفس الحماية القانونية التي يقررها الفصل 27، بما في ذلك الحق في غرامة الحرمان، متى ثبتت ضرورة المحل التبعي للنشاط التجاري بالمحل الأصلي.
- يعدّ خرقا للقانون تعليل الحكم على أساس اشتراط استقلال الأصل التجاري وتوفر عناصره المادية والمعنوية بالمحل التبعي لاستحقاق غرامة الحرمان، لأن المشرع قصر معيار الخضوع على شرط الضرورة لاستغلال الملك التجاري.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.