Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 87814 بتاريخ 28/09/2021 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم استكمال الإجراءات المحمولة على كتابة المحكمة وفق الفصل 263 مكرر من م ا ج
Principe juridique
- يترتب سقوط الطعن بالتعقيب متى ثبت عدم استكمال الإجراءات التي أوجبها القانون على كتابة المحكمة طبق الفصل 263 مكرر من م ا ج بعد تسليم نسخة الحكم المطعون فيه.
- إذا تقرر سقوط الطعن بالتعقيب وجب الحكم برفض مطلب التعقيب شكلا مع تخطية الطاعن بالمال المؤمن تطبيقا لأحكام الفصل 263 من م ا ج.
Textes appliqués
- الفصل 263 مكرر من م ا ج-الفصل 263 من ذات المجلة autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.