Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 40598 بتاريخ 28/09/2021 : سلامة التعليل الجزائي تتحقق متى استندت الإدانة إلى وقائع وقرائن مستخلصة من الأبحاث تُبرز أركان الجريمة
Principe juridique
- تكون أسباب الإدانة مستوفية لواجب التعليل متى بنت المحكمة قضاءها على وقائع وقرائن مستخلصة من الأبحاث وبيّنت أركان الجريمة تعليلا مستمدا من أوراق الملف دون أن يشترط أن تتخذ صياغة تفصيلية خاصة ما دام مؤدّاها يسمح باستخلاص قيام الأركان القانونية.
- لا ينهض دفع سوء تطبيق القانون المؤسس على غياب بيان القصد الجنائي أو عناصر الترويع متى أبرزت المحكمة من خلال الوقائع والقرائن المعتمدة ما يفيد انطباق عناصر التجريم على الفعل المسند بصورة تُمكّن من مراقبة سلامة التطبيق.
- لا يقوم هضم حقوق الدفاع متى استجاب قاضي الأصل لطلب إعادة سماع البينة ثم تعذر إجراء ذلك لتخلف الشهود عن الحضور دون أن يترتب عن ذلك بطلان أو مساس جوهري بحقوق الدفاع.
Textes appliqués
- الفصل 263 من م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.