Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 48122 بتاريخ 30/01/2018 : تقدير الخسارة الفلاحية يكون على أساس الربح الفائت

J P 48122/201830 janvier 2018

Principe juridique

  1. دعوى التعويض عن الأضرار اللاحقة باستغلال عقار فلاحي هي دعوى شخصية لا تتطلب لإقامتها إثبات حق عيني على العقار متى ثبت أن المدعي هو المستغل الذي تحمل المصاريف وتضرر مباشرة من الفعل الضار.
  2. لا تتوافر صفة القيام في جانب المدعى عليه في دعوى التعويض إلا إذا ثبتت مسؤوليته المباشرة عن الأشغال المسببة للضرر سواء باشرها بنفسه أو بواسطة متداخلين مكلفين من قبله، ولا يجوز للمحكمة إغفال منازعة جدية تتعلق بتعدد المتدخلين والسببية دون تحقيق.
  3. في تقدير الخسارة على معنى الفصل 107 من م ا ع تكون العبرة بما أحدثه الفعل الضار من خسارة مباشرة وفعلية، ويُقدَّر الضرر في حالة إتلاف الصابة بالربح الفائت المتمثل في الفارق بين قيمة المنتوج المتوقع وقيمة المصاريف اللازمة للإنتاج دون جمع المصاريف مع قيمة الإنتاج.
  4. اعتماد المحكمة على نتيجة اختبار جزافية دون بيان طريقة الاحتساب والمعايير الفنية المعتمدة ودون مناقشة الاعتراضات الجوهرية بشأن معدل الإنتاج وثمنه يُعد قصورا في التعليل يوجب نقض الحكم.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.