Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 40220 بتاريخ 30/03/2022 : انتفاء صفة المتسوغ بإمضاء كتب الفسخ
Principe juridique
- يختص القضاء الاستعجالي بإقرار الوسيلة الوقتية الكفيلة بحماية الحق المهدد متى توافر شرطي التأكد وعدم المساس بالأصل، ولا يمنع ذلك القاضي من التأمل في ظاهر الوثائق وفحصها لا للترجيح في أصل النزاع بل لتقدير جدية الدفوع وترتيب الأثر القانوني الظاهر عنها.
- إمضاء المتسوغ على كتب الفسخ بالمراضاة ينهي العلاقة الكرائية ويُسقط عنه الصفة القانونية التي تخول له البقاء بالمحل والتصرف فيه، فيغدو وجوده بعد ذلك دون سند ظاهر يبرر تدخل قاضي العجلة لحماية حق الملكية الظاهر.
- لا يُعتد بادعاء انتقال الأصل التجاري أو التنازل عنه إذا كان مجردا وغير مثبت بكتب مستوف للشروط القانونية، ولا يصلح مثل هذا الادعاء لإبقاء صفة المتسوغ بعد انقضاء العلاقة الكرائية بفسخها.
- لا يمكن لمن فقد صفة المتسوغ بانقضاء العلاقة الكرائية بموجب الفسخ أن يتمسك بتطبيق أحكام القانون عدد 37 لسنة 1977 المتعلق بالأكرية التجارية.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- الفصل 175 من م م م ت autres décisions
- الفصل 201 م مم ت autres décisions
- الفصل 434 من مجلة الالتزامات والعقود autres décisions
- الفصل 190 من المجلة التجارية autres décisions
- الفصلين الأولوالثالث من القانون عدد 37 لسنة 1977 autres décisions
- الفصل 177 من م مم ت autres décisions
- الفصل 240 م ا ع autres décisions
- الفصـل 547 م ا ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.