Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 38853 بتاريخ 27/04/2022 : حجية الحكم البات تمنع تجديد المنازعة في واقعة التصرف غير المشروع كأساس لغرامة الحرمان من التصرف

J P 38853/202227 avril 2022

Principe juridique

  1. حجية الأمر المقضي به المترتبة عن حكم بات تكون حجة فيما قضت به من الحقوق ولا يجوز قبول دليل ينقضها، بما يمنع إعادة طرح ذات المنازعة التي حسمها الحكم البات تحت ستار دفع جديد يتعلق بذات الواقعة القانونية.
  2. تقدير الأدلة وترجيح الحجج والقرائن من سلطة محكمة الموضوع ولا رقابة عليها من محكمة التعقيب متى كان التعليل سائغا مستمدا مما له أصل ثابت بالأوراق ومؤديا إلى النتيجة التي انتهت إليها.
  3. تخلف الخصم عن حضور أعمال الاختبار بعد استدعائه طبق القانون لا يعيب نتيجة الاختبار ولا يوقف الخبير عن القيام بمهامه متى ثبت توجيه الاستدعاء وفق الإجراءات القانونية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.