Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 35911 بتاريخ 16/03/2022 : عدم بطلان دعوى فسخ كراء محل يستغل به أصل تجاري إلا بعد التثبت من وجود التقاييد لترتيب جزاء الإعلام

J P 35911/202216 mars 2022

Principe juridique

  1. إن اشتراط تقديم شهادة في عدم وجود تقاييد أو قائمة في التقاييد الموجودة عند رفع دعوى فسخ كراء محل يستغل به أصل تجاري يرمي إلى حماية الدائنين المرسمين وتمكينهم من المحافظة على ضمانهم بمنع اندثار الأصل التجاري.
  2. لا يترتب جزاء بطلان الدعوى لمجرد عدم الإدلاء بالشهادة المنصوص عليها بالفصل 242 م ت، وإنما يتوقف ترتيب الجزاء على التثبت من مضمونها وما إذا حصل الإخلال بالواجب القانوني في إعلام الدائنين المرسمين بمقراتهم المختارة بواسطة عدل تنفيذ.
  3. يتعين على المحكمة، قبل ترتيب الجزاء، التحقق من وجود التقاييد من عدمه عملا بمقتضيات الفصلين 86 و87 م م م ت، وإلا عدّ قضاؤها مبنيا على سوء تطبيق القانون.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.