Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 35911 بتاريخ 16/03/2022 : عدم بطلان دعوى فسخ كراء محل يستغل به أصل تجاري إلا بعد التثبت من وجود التقاييد لترتيب جزاء الإعلام
Principe juridique
- إن اشتراط تقديم شهادة في عدم وجود تقاييد أو قائمة في التقاييد الموجودة عند رفع دعوى فسخ كراء محل يستغل به أصل تجاري يرمي إلى حماية الدائنين المرسمين وتمكينهم من المحافظة على ضمانهم بمنع اندثار الأصل التجاري.
- لا يترتب جزاء بطلان الدعوى لمجرد عدم الإدلاء بالشهادة المنصوص عليها بالفصل 242 م ت، وإنما يتوقف ترتيب الجزاء على التثبت من مضمونها وما إذا حصل الإخلال بالواجب القانوني في إعلام الدائنين المرسمين بمقراتهم المختارة بواسطة عدل تنفيذ.
- يتعين على المحكمة، قبل ترتيب الجزاء، التحقق من وجود التقاييد من عدمه عملا بمقتضيات الفصلين 86 و87 م م م ت، وإلا عدّ قضاؤها مبنيا على سوء تطبيق القانون.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده م م م ت-الفصل 123 م م م ت-الفصل 116 م ت-الفصل 242 م ت-الفصل 274 من مجلة الالتزامات والعقود-الفصل 10 من عقد التسويغ-الفصل الرابع من العقد-الفصل الخامس من العقد-الفصل الثاني من القانون المؤرخ في 25/5/1977 المتعلق بتنظيم العلاقات بين المسوغين والمتسوغين-الفصل 245 من المجلة التجارية-الفصل 216 من ذات المجلة-مقتضيات الفصلين 86 و87 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.