Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 18832 بتاريخ 19/05/2021 : سقوط الدفع ببطلان سماع المظنون فيه لعدم التمسك به أمام محكمة الموضوع
Principe juridique
- يبطل التمسك ببطلان إجراءات البحث أو التحقيق المؤسس على عدم حضور محام متى ثبت أن المظنون فيه أُعلم بحقوقه القانونية وخُيّر بين الإجابة بنفسه أو تسخير محام فاختار طوعا الإجابة دون محام.
- لا يُقبل أمام محكمة التعقيب دفع لم يقع التمسك به لدى محكمة القرار المطعون فيه، ويعد الطعن غير مرتكز على سند صحيح متى خلت أوراق الطور الثاني ومحاضر الجلسات مما يفيد إثارة ذلك الدفع أو تقديم المطلب المتعلق به.
- تقدير محكمة الموضوع لقيام الإدانة يستقيم متى وازنت بين الأدلة واستندت إلى حجج وقرائن ثابتة بالملف وعللت قرارها تعليلا سائغا دون تحريف للوقائع.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.