Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 24294 بتاريخ 11/11/2020 : قيام ركن التأكد في القضاء الاستعجالي متى ثبت خطر داهم رغم طول مدة الحوز

J P 24294/202011 novembre 2020

Principe juridique

  1. القضاء الاستعجالي لا ينعقد إلا بتوفر ركن التأكد وشرط عدم المساس بالأصل، ويجوز فيه لقاضي العجلة فحص ظاهر الوثائق وتحليلها لتقدير جدية الدفوع دون الحسم فيها أو تغيير المراكز القانونية للأطراف.
  2. ركن التأكد لا يرتبط بسرعة الالتجاء إلى القضاء بل بثبوت خطر ملم وداهم يهدد الحق، ولذلك لا ينفي طول مدة الحوز تحقق التأكد متى كان الانتفاع غير مؤسس على سند قانوني وشرعي.
  3. وعد بالبيع لا يرتب بذاته التزام التسليم ما لم يقع اتفاق صريح على التعجيل بالتحويز، باعتبار أن التسليم من الالتزامات المحمولة على البائع الناشئة عن البيع النهائي وليس عن مجرد التواعد.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-أحكام الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 191 من م م م ت-الفصل 201 من م م م ت-الفصل 592 من إ ع-الفصل 86 من م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.