Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 28279 بتاريخ 08/12/2021 : عدم جواز توجيه يمين الاستيفاء إذا كانت الدعوى خالية من أي حجة أو دليل
Principe juridique
- يمين الاستيفاء هي وسيلة يوجهها القاضي من تلقاء نفسه لاستكمال أدلة غير كافية قدمها أحد الخصمين لتأييد دعواه، فلا يؤذن بها إلا لإتمام أو تأييد أركان إثبات أخرى موجودة من قبل.
- توجيه يمين الاستيفاء على المدعي والحكم له بموجبها رغم تجرد الدعوى من أي حجة أو دليل يعد خرقا لأحكام الفصل 508 من م ا ع ويؤدي إلى نقض الحكم.
- إغفال المحكمة الالتفات إلى طلب ذي تأثير في الفصل في النزاع، ومنها طلب أداء اليمين الحاسمة، يورث قرارها ضعفا في التعليل وهضما لحق الدفاع يوجب النقض.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.