Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 21629 بتاريخ 04/11/2020 : طلب الترفيع في التعويض بالطور الاستئنافي لا يقبل إلا إذا اندرج ضمن الاستثناءات الحصرية للزيادة في الدعوى

J P 21629/20204 novembre 2020

Principe juridique

  1. يُحدَّد الحرمان الكلي أو الجزئي من التعويض عن الأضرار اللاحقة بسائق العربة البرية ذات محرك أو من يؤول إليهم الحق عند الوفاة بحسب نسبة المسؤولية المحمولة عليه في الحادث وفقا للمقاييس المبينة بجدول تحديد المسؤوليات الملحق بمجلة التأمين، ولا يُصار إلى تنصيف المسؤولية إلا عند تعذر إثبات أسباب الحادث واستحالة البت في مسؤولية السائقين المشاركين فيه.
  2. المفعول الانتقالي للاستئناف لا يجيز لمحكمة الدرجة الثانية الزيادة في الطلبات النهائية المحررة ابتدائيا أو تغييرها، ولا يُستثنى من ذلك إلا الحالات المحددة حصرا بالفصل 147 من م م م ت، أما طلب الترفيع في قيمة الغرم المحكوم به ابتدائيا فإنه لا يُعد بمجرده امتدادا للطلبات السابقة ولا يندرج ضمن تلك الاستثناءات.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.