Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 24409.2021 بتاريخ 08/03/2023 : انتفاء صفة الطاعن للتمسك بحق البقاء كدفع لعدم المساس بالأصل في القضاء الاستعجالي

J P 24409.2021/20238 mars 2023

Principe juridique

  1. اختصاص قاضي الأمور المستعجلة لا ينتفي لمجرد إثارة منازعة تتصل بأصل الحق، إذ له استقراء حجج الخصوم واستخلاص النتائج وتنزيل أحكام القانون عليها لحماية الحق المهدد في حدود قيام التأكد ودون حسم نهائي في الأصل.
  2. التمسك بحق البقاء لا يكون وجيها إلا ممن تتوفر له الصفة في إثارة هذا الدفع، فإذا كان المدعى عليه يدعي أن حق البقاء ثابت لغيره ولم يحضر ذلك الغير في الخصومة ولم يتمسك به، تعيّن رد الدفع لانتفاء الصفة.
  3. حق البقاء على فرض ثبوته لا ينفي من حيث المبدأ حق المالك في المطالبة بمعينات الكراء ما دام هذا الحق يستمد وجوده من عقد الكراء الرابط بين الطرفين.
  4. المحكمة غير ملزمة بالرد على كل ما يثار من طعون متى كان التعليل الذي اعتمدته كافيا لتبرير النتيجة التي انتهت إليها، ولا رقابة لمحكمة التعقيب على ما يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الأصل متى جاء استخلاصها منطقيا ومستساغا.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 من م م م ت-الفصل 201 من م م م ت-القانون عدد 35 لسنة 1976 المؤرخ في 18 فيفري 1976-الفصل 2 من القانون عدد 35 لسنة 1976 المؤرخ في 1976/02/18-الفصل 123 من م م م ت-الفصل 194 من م م م ت-الفصل 184 م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.