Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 28045 بتاريخ 29/09/2021 : عدم قبول طلب إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه إذا لم يكن استتباعا لصدور حكم نهائي بنقض أو تعديل الحكم المنفذ

J P 28045/202129 septembre 2021

Principe juridique

  1. طلب إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه قبل التنفيذ لا يستقيم كطلب أصلي مستقل منشئ لحقوق جديدة أو ماس بجوهر الحق، وإنما لا يتأتى إلا بوصفه استتباعا لصدور حكم نهائي بنقض أو تعديل الحكم الذي وقع تنفيذه.
  2. متى أصبح الحكم المنفذ باتا ولم يقع نقضه أو تعديله، فإن طلب إرجاع الحالة إلى ما قبل تنفيذه يكون خارجا عن الضوابط الإجرائية المرسومة له ويغدو في غير طريقه قانونا.
  3. إذا عُلِّق إيقاف أعمال التنفيذ إلى حين البت في قضية جزائية محددة، فإن صدور حكم استئنافي فيها يضع حدا لأجل الإيقاف ويفقد الطلب القائم على ذلك التعليق سنده، وذلك بقطع النظر عن وجود طعن بالتعقيب من عدمه بالنظر لطبيعة ذلك الطعن الغير المعطل للتنفيذ.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م مم ت-الفصل 175 وما بعده من م مم ت-الفصل 7 م مم ت-الفصل 130 م مم ت-الفصل 70 م مم ت-الفصل 11 مكرر م ممم ت-احكام الفصل 150 م مم ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.