Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 26888 بتاريخ 29/09/2021 : تقدير شرط التأكد في القضاء الاستعجالي يقوم على ثبوت الخطر الملم لا على زمن التراخي في رفع الدعوى
Principe juridique
- مجرد وجود قضية أصلية منشورة بين الطرفين لا يحجب اختصاص القاضي الاستعجالي في اتخاذ التدابير الوقتية الحمائية متى كانت لا تنال من العلاقة الموضوعية ولا تقيد القاضي الموضوعي في النظر في مصير العقد.
- شرط التأكد المنصوص عليه بالفصل 201 م مم ت يستمد من طبيعة الحق وظروف النزاع وقت القيام بالدعوى ويقوم على ثبوت خطر ملم وداهم يهدد الحق تهديدا جديا لا على مدى سرعة الالتجاء إلى القضاء الاستعجالي أو طول المدة السابقة على رفع الدعوى.
- تعليل الحكم يقتضي إظهار اطلاع المحكمة على وقائع القضية ومستنداتها ومناقشة الدفوع الجوهرية وتكييفها التكييف القانوني المناسب، ويكون الحكم معيبا إذا قام على ما يخالف الثابت من الأوراق أو على تعليل ضعيف مخالف لصريح القواعد القانونية المنطبقة على النزاع.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م مم ت-الفصل 175 وما بعده من م مم ت-الفصل 201 م مم ت-الفصل 11 من عقد الكراء-الفصل 1 من عقد الكراء-الفصل 42 م ا ع-قرار تعقيبي مدني عدد 8610 مؤرخ في 20 أفريل 2005 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.