Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 26782 بتاريخ 03/11/2021 : عدم قبول مطلب التعقيب عند قيام إخلالات مؤثرة بسلامة إجراءات التبليغ
Principe juridique
- اختصاص تعقيب القرارات الصادرة عن محاكم الاستئناف في الدعاوى الجبائية ينضبط لمقتضيات الفصل 69 من مجلة الإجراءات والحقوق الجبائية التي تحيل على الإطار التشريعي المحدد لمجال التعقيب في هذا الصنف من المنازعات.
- إذا شابت إجراءات التبليغ إخلالات تؤثر على سلامتها وفق الضوابط المقررة بالفصل 185 من م مم ت فإن ذلك يترتب عنه عدم قبول مطلب التعقيب شكلا.
- رفض مطلب التعقيب شكلا يستتبع ترتيب الآثار القانونية المرتبطة بالضمانات المالية المودعة ومن ذلك حجز معلوم الخطية المؤمن.
Textes appliqués
- الفصل 69 من مجلة الإجراءات والحقوق الجبائية-الفصل 185 من م مم ت-القانون الأساسي المتعلق بالمحكمة الإدارية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.